المادة 320

شناسه ماده: 2622

شماره ماده: 18

المادة 320 الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .

موضوع: الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون,الطعن في الاحكام بموجب القانون السابق