المادة 316

شناسه ماده: 2618

شماره ماده: 18

المادة 316 على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التاكد من مطابقته الى الاصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .

موضوع: اجراء مقابله اعلامات,تطابق اعلامات با اصل,امضای نویسنده قبل از عرضه به رئیس دادگاه,عرضه اعلامات به رئیس دادگاه