المادة 314

شناسه ماده: 2616

شماره ماده: 18

المادة 314 تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .

موضوع: تدوین و شماره‌گذاری سجلات,تعیین تعداد مجموع الصحائف,ختم و امضای رئیس المحكمة