شناسه ماده: 2608
شماره ماده: 18
موضوع: لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي,الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية,يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال,تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها