المادة 305

شناسه ماده: 2607

شماره ماده: 18

المادة 305 1 - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى . 2 - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة . 3 - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .

موضوع: اختصاص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي,اختصاص محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة,تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم