المادة 304

شناسه ماده: 2606

شماره ماده: 18

المادة 304 تقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .

موضوع: تقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات,محل اقامه المدعى,محل اقامه المدعى عليه,نفقات دیگر