المادة 298

شناسه ماده: 2600

شماره ماده: 18

المادة 298 اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .

موضوع: تحمل الدولة لمصاريف انتقال السجين الفقير إلى المحكمة