المادة 16
1 – يبقى كافة منتسبي المؤسسة العامة للتصدير والمنشات التابعة لها مستمرين في الخدمة برواتبهم ودرجاتهم مع احتفاظهم بنفس حقوقهم السابقة عند نفاذ هذا القانون.
2 – تبقى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتصدير ومصلحة تسويق التمور ومصلحة المعارض والاسواق التجارية ( الملغاة ) سارية المفعول الى حين صدور قرار من المجلس يحدد فيه الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسات على منتسبي مصلحة المعارض والاسواق التجارية.