المادة 296

شناسه ماده: 2598

شماره ماده: 18

المادة 296 اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .

موضوع: تحصيل الرسوم القضائية من الخصم المحكوم عليه,تقيد الرسوم ايرادا للخزينة,صدور امر من المحكمة لتحصيل الرسوم,استحقاق المعونة القضائية