المادة 12
يتم توزيع صافي الارباح في المنشات التابعة لهذه المؤسسة على الوجه التالية : -
1 – عندما يكون راس المال المدفوع اقل من راس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : -
50 % ( خمسون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى راس المال المدفوع.
25 % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى ميزانية الدولة.
25 % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح الى المؤسسة كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشات وتاسيس منشات جديدة وفقا لقرارات المجلس.
2 – عندما يكون راس المال المدفوع مساويا لراس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : -
30 % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يعاد استثماره في المنشات كاحتياطي عام.
40 % ( اربعون من المائة ) من صافي الارباح الى ميزانية الدولة.
30 % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يحول الى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشات التابعة لها او انشاء مشاريع جديدة.