المادة 7
للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : -
1 – 2 %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة.
2 – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا.
3 – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور.
4 – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور.
5 – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها.
6 – عمولة بنسبة لا تزيد على 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة المواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير.
7 – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل.
8 – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية.
9 – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض.
10 – بدلات الاشتراك في المعرض.