المادة 295

شناسه ماده: 2597

شماره ماده: 18

المادة 295 يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .

موضوع: اعفاء من الرسوم القضائية