المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
1 – الوزارة – وزارة الاقتصاد.
2 – الوزير – وزير الاقتصاد.
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.
6 – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة.
7 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.