المادة 292

شناسه ماده: 2594

شماره ماده: 18

المادة 292 يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .

موضوع: الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف,تقديم الطعن لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز,الفصل في الطعن وفق الأحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز