المادة 3
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .