المادة 284

شناسه ماده: 2586

شماره ماده: 18

المادة 284 يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .

موضوع: يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه,يتسلم ما اودع على ذمته,اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه