المادة 283

شناسه ماده: 2585

شماره ماده: 18

المادة 283 1 - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما . 2 - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

موضوع: اقامة الدعوى بصحة العرض,اقامة الدعوى ببطلان العرض,حكم صحة العرض,براءة ذمة المدين من يوم العرض