المادة 282

شناسه ماده: 2584

شماره ماده: 18

المادة 282 للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .

موضوع: حق اعتراض الدائن على صحة العرض,مهلة الاعتراض,قبول الاعتراض بعد السكوت