المادة 281

شناسه ماده: 2583

شماره ماده: 18

المادة 281 اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .

موضوع: إبلاغ الدائن,مدة الإبلاغ,التزام المحكمة