المادة 33
اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واصبحت على الشكل الاتي:
أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي .
ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .