المادة 31

شناسه ماده: 25827

شماره ماده: 945

المادة 31 اولا : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى .