المادة 28
في حالة مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لازالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه واعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب اجازة المستثمر من الاعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الاخلال باي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة .