المادة 24

شناسه ماده: 25820

شماره ماده: 945

المادة 24 اولا : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه . ثانيا : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها . ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة .