المادة 21
يتكون راس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون مما ياتي :
اولا : النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لاغراض هذا القانون .
ثانيا : الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي :
ا – اموال عينية لها علاقة بالمشروع .
ب – المكائن والالات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع .
جـ – الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها .
ثالثا : الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار راس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة راس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون .