المادة 20
الغي البند (رابعاً) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:
اولا : للهيئة اصدار اجازة التاسيس من خلال انشاء نافذة واحدة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح اجازة تاسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفقا للقانون .
ثانيا : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التاسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع اراء تلك الجهات في شان اصدار اجازة التاسيس وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسببا .
ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه .
رابعاً :
أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه .
ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار .
جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .
النص القديم للبند رابعاً:
رابعا : عند رفض طلب التاسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الاقليم او المحافظة المعنية بالطلب خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعينة في التظلم المقدم خلال مدة ( 7 ) سبعة ايام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا.