المادة 19

شناسه ماده: 25815

شماره ماده: 945

المادة 19 اولا : يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة . ثانيا : تمنح الهيئة اجازة الاستثمار او تاسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية : ا – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة . ب – كفاءة مالية من مصرف معتمد . ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه . د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية . هـ – جدول زمني لانجاز المشروع .