المادة 19
اولا : يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة .
ثانيا : تمنح الهيئة اجازة الاستثمار او تاسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية :
ا – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة .
ب – كفاءة مالية من مصرف معتمد .
ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه .
د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية .
هـ – جدول زمني لانجاز المشروع .