المادة 14

شناسه ماده: 25810

شماره ماده: 945

المادة 14 يلتزم المستثمر بما ياتي : اولا : اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري . ثانيا : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون . ثالثا : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه . رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد . خامسا : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي . سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظورف العمل وغيرها كحد ادنى . سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة . ثامنا : تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .