المادة 12

شناسه ماده: 25808

شماره ماده: 945

المادة 12 يضمن هذا القانون للمستثمر ما ياتي : اولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة . ثانيا : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق . ثالثا : عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات . رابعا : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .