المادة 11
الغيت الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:
يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :
اولا : اخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
ثانيا : يحق للمستثمر الاجنبي :
أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .
ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .
ثالثا : استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على ان لا تزيد على ( 50 ) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .
رابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .
خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .
النص القديم للفقرة (أ) من البند (ثانياً):
ا – التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه .