المادة 2

شناسه ماده: 25798

شماره ماده: 945

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية . ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .