المادة 275

شناسه ماده: 2577

شماره ماده: 18

المادة 275 الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .

موضوع: الحكم غير قابل للاعتراض,الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون