المادة 272

شناسه ماده: 2574

شماره ماده: 18

المادة 272 1 - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة . 2 - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .

موضوع: تنفيذ قرار المحكمين مشروط به تصديق المحكمة المختصة,تنفيذ قرار المحكمين يقتصر على الخصوم المعنيين