المادة 29

شناسه ماده: 25732

شماره ماده: 940

المادة 29 تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي : اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز . ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .