المادة 21

شناسه ماده: 25724

شماره ماده: 940

المادة 21 يتكون راس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون مما ياتي : اولا : النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لاغراض هذا القانون . ثانيا : الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي : ا – اموال عينية لها علاقة بالمشروع . ب – المكائن والالات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع . جـ - الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها . ثالثا : الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار راس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة راس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون .