المادة 267

شناسه ماده: 2569

شماره ماده: 18

المادة 267 يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .

موضوع: اجراءات التحقيق,توقيع المحكمين على المحاضر,ندب محكم واحد لاجراءات معينة,اثبات الندب في المحضر