المادة 11
للوزير بناء على توصية المديرية العامة شمول المشاريع الاستراتيجية والتصديرية والمشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة لا تقل عن (50 %) خمسين من المائة من مجموع قيمة المواد الاولية المستخدمة، بالاعفاءات والامتيازات الواردة في المادتين (9 و10) من هذا القانون .