المادة 10

شناسه ماده: 25664

شماره ماده: 936

المادة 10 يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وفقا لقوانينه وانظمته النافذة .