المادة 9

شناسه ماده: 25663

شماره ماده: 936

المادة 9 تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون . اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (50 %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة . ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (50 %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة . ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (50 %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .