المادة 9
تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون .
اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (50 %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة .
ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (50 %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة .
ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (50 %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .