المادة 264

شناسه ماده: 2566

شماره ماده: 18

المادة 264 اذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .

موضوع: تقديم طلب تعيين محكمين,عدم التصديق على قرار المحكمين,تأخير الدعوى حتى صدور قرار التحكيم,تحديد المحكمة المختصة