المادة 260

شناسه ماده: 2562

شماره ماده: 18

المادة 260 لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .

موضوع: عدم جواز تنحی قاضی التحکیم بدون عذر مقبول,عدم جواز عزل قاضی التحکیم الا باتفاق الخصوم