المادة 257

شناسه ماده: 2559

شماره ماده: 18

المادة 257 يجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .

موضوع: تعدد المحكمين,عدد فردی,حالت التحكيم بين الزوجين