المادة 254

شناسه ماده: 2556

شماره ماده: 18

المادة 254 لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .

موضوع: لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح,لا يصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه,يجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية