المادة 251

شناسه ماده: 2553

شماره ماده: 18

المادة 251 يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .

موضوع: يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين,يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين