المادة 250

شناسه ماده: 2552

شماره ماده: 18

المادة 250 يقوم الكاتب الاول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .

موضوع: الحجز الاحتياطي,إجراءات الحجز,قواعد الحجز,تنفيذ الحجز