المادة 3
تضاف المادة الاتية الى القانون وتكون المادة السادسة عشرة ويعدل تسلسل بقية المواد:
المادة السادسة عشرة:
تستثنى الاجراءات المتخذة لتطبيق احكام المواد (13) و(14) و(15) من هذا القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم 23 لسنة 1971 المعدل .