المادة 2

شناسه ماده: 25380

شماره ماده: 924

المادة 2 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي" المادة الخامسة عشرة : يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .