المادة 236

شناسه ماده: 2538

شماره ماده: 18

المادة 236 يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .

موضوع: يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى,يجوز طلب الحجز الاحتياطي عند اقامة الدعوى,يجوز طلب الحجز الاحتياطي اثناء السير في الدعوى,يجوز طلب الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم