المادة 1
تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني ذي الرقم (91) لسنة 1988 ويحل محلها ما ياتي
المادة الثالثة عشرة :
1 - يستوفى من المتجاوز على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977 ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون .
2 - تؤلف لجنة او اكثر بقرار من المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة .
3 - يكون قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة (2) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المتجاوز به لدى لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية المدير العام واحد المختصين في مركز الوزارة .
4 - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون قراره بهذا الشان باتا .
5 - يكون قرار اللجنة المكتسب درجة البتات اساسا لاحالة المتجاوز على وفق الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ويكون دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .