المادة 18

شناسه ماده: 25361

شماره ماده: 922

المادة 18 يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (المعدل). (11)