المادة 8
اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(4)
ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .